تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

[ مسألة من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن ]

( مسألة ) : العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا كما عن التذكرة ( 1 ) . وعن الغنية « 75 » العقد على المجهول باطل بلا خلاف . وعن الخلاف 76 ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد ، اجماعا وفي السرائر 77 ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف . والأصل في ذلك ( 2 ) ما تقدم من النبوي المشهور ( 3 ) .

[ في خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة . ]

وفي خصوص ( 4 ) الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة .

[ منها : صحيحة الحلبي ]

( منها ) ( 5 ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى من رجل طعاما : عدلا بكيل معلوم . ثم إن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الاخر بغير
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 ص 32 عند قوله : مسألة اجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ، ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرر . ( 2 ) اي في اشتراط العلم بقدر المثمن . ( 3 ) وهو نهي النبي صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر . وعن بيع ما ليس عندك ، وقد أشير إلى الحديثين في الهامش 4 ص 94 . ( 4 ) اى والأصل في اشتراط العلم في خصوص مقدار المكيل والموزون هي الأحاديث المعتبرة الواردة في المقام . ( 5 ) اى من بعض تلك الأحاديث المعتبرة الواردة فيما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا .
هامش
( 75 ) 75 - 76 - 77 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 186 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر