[ مسألة من شروط العوضين : العلم بقدر المثمن ]
( مسألة ) :
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا كما عن التذكرة ( 1 ) .
وعن الغنية « 75 » العقد على المجهول باطل بلا خلاف .
وعن الخلاف 76 ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا وإن شوهد ، اجماعا وفي السرائر 77 ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف .
والأصل في ذلك ( 2 ) ما تقدم من النبوي المشهور ( 3 ) .
[ في خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة . ]
وفي خصوص ( 4 ) الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة .
[ منها : صحيحة الحلبي ]
( منها ) ( 5 ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى من رجل طعاما : عدلا بكيل معلوم .
ثم إن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الاخر بغير
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 ص 32 عند قوله :
مسألة اجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ، ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل فينتفي الغرر .
( 2 ) اي في اشتراط العلم بقدر المثمن .
( 3 ) وهو نهي النبي صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر .
وعن بيع ما ليس عندك ، وقد أشير إلى الحديثين في الهامش 4 ص 94 .
( 4 ) اى والأصل في اشتراط العلم في خصوص مقدار المكيل والموزون هي الأحاديث المعتبرة الواردة في المقام .
( 5 ) اى من بعض تلك الأحاديث المعتبرة الواردة فيما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا .
هامش
( 75 ) 75 - 76 - 77 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب