وأما ( 1 ) بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر .
كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي « 74 » في مسألة القدرة على التسليم ( 2 )
شرح
( 1 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنه كيف حكمتم ببطلان البيع رأسا لو تبين الغبن في تحكيم البائع بتسعيره المبيع بقوله :
بعتك بسعر ما بعت ، مع قولكم بوجود الخيار للمشتري ؟
وكيف تقولون بعدم جبران الخيار للغرر المترتب على هذا البيع عند كشف الخلاف .
وأما في صورة كشف الخلاف في العين المبيعة بغير الرؤية اكتفاء بذكر الأوصاف الموجودة فيها فتحكمون بصحة هذا البيع ، وثبوت الخيار للمشتري ؟
فأجاب الشيخ قدس سره عن الوهم المذكور ما حاصله .
إن الحكم بصحة البيع في العين المذكورة ، وثبوت الخيار للمشتري إنما هو لأجل ذكر الأوصاف في المبيع في متن العقد بحيث يكون الذكر بمنزلة اشتراط الأوصاف في البيع .
وهذا الاشتراط يكون مانعا عن حصول الغرر في البيع عند ظهور الخلاف .
( 2 ) اي كما تقدم نظير هذا : وهو بيع العين غير المرئية بالصفات المعينة عن الإسكافي في مسألة اعتبار القدرة على التسليم في ص 63 عند قوله : الثالث من شروط .
ولا يخفى على المتأمل الخبير أننا راجعنا مسألة اشتراط القدرة على التسليم من بداية المسألة إلى نهايتها سبع مرات مراجعة دقيقة -
هامش
( 74 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب