تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
- سطرا بعد سطر من صفحة إلى صفحة فلم أجد ذكرا عن بيع العين غير المرئية بالصفات المعينة نقلا عن الإسكافي . وراجعت بعض الأفاضل لعله بعد المراجعة والمطالعة يقف على ما افاده شيخنا الأنصاري بقوله : كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة اشتراط القدرة على التسليم فراجع وطالع فلم يجد ذكرا عما افاده الشيخ من التقدم المذكور في مسألة اشتراط القدرة . ثم عرضت ما افاده الشيخ قدس سره على سماحة سيدنا الجليل المولى العظيم الحجة السيد علي البعاج دام ظله وعلاه عندما يشرفنا للصلاة في جامعة النجف الدينية ليلا فأفاد بعد المطالعة والمراجعة . الظاهر أن المقصود من مسألة اشتراط القدرة هي مسألة عدم جواز بيع الآبق منفردا المذكورة في ص 146 : حيث إنها من فروع مسألة اشتراط القدرة على التسليم . فقد ذكر الشيخ في مسألة بيع الآبق في ص 160 ما هذا نصه : ولذا لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر ، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه الموجب للتسلط على الرد . ولعله لهذا اختار في محكي المختلف تبعا للإسكافي جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع . هذا ما افاده سيدنا البعاج دامت بركاته في هذا المقام ولنعم ما أفاد وأجاد ، حيث إني بعد المطالعة دقيقا أذعنت بما افاده : من أن المراد من قول الشيخ : كما تقدم عند حكاية الإسكافي هو تلك العبارة في مسألة بيع الآبق في ص 160 .