إلى القيمة السوقية لهذه الرواية ( 1 ) كما حكي عن ظاهر الحدائق :
فضعيف ( 2 ) .
وأضعف منه ( 3 ) ما عن الإسكافي : من تجويز قول البائع :
شرح
- بصحة البيع المذكور ببيان أن الصحة إنما كانت لأجل انصراف الثمن المعين من قبل حكم رفاعة النخّاس ، وتعيينه إلى الأسعار السوقية ، لأن أسعار السلع المبيعة والمشتراة في الأسواق ومنها العبيد . والإماء مع ما فيهما : من الكمال والجمال ، وعدمها معلومة لدى بائعيها ومشتريها ، وليست مختلفة حتى يصدق الغرر عند الاختلاف .
فالسعر الذي عينه رفاعة للجارية وهو الألف درهم إنما كان سعرها السوقي ، لا زيادة فيه ولا نقيصة .
( 1 ) وهي صحيحة رفاعة النخّاس
( 2 ) وجه الضعف أن الصحة مخالفة للقواعد الفقهية ، لأن من تلك القواعد قاعدة :
إنه لا بد من العلم بالثمن ومقداره ، لأن الجهل به موجب للغرر المنفي بالحديث النبوي المشهور بين المسلمين الّذي مرّ ذكره أكثر من مرة .
بالإضافة إلى أن قوله عليه السلام في الصحيحة نفسها المذكورة في ص 175 :
أرى أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه ، إلى آخر الصحيحة : مخالف للاستدلال بالصحيحة على صحة البيع المذكور كما عرفت في الهامش 2 ص 177 عند قولنا : وخلاصته أن ظاهر الصحيحة .
( 3 ) أي وأضعف مما أفاده صاحب الحدائق ما أفاده الإسكافي -