تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أو ( 1 ) لثبوت خيار الحيوان « 73 » للبائع على القول به . وقوله عليه السلام : إن كانت قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص . إما أن يراد به لزوم ذلك ( 2 ) عليه من باب إرضائه المالك إذا أراد ( 3 ) امساك الجارية ، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت . وإما أن يحمل ( 4 ) على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد فتعين عليه ( 5 ) قيمتها إذا فسخ البائع . وقد يحمل ( 6 ) على صورة تلف الجارية ، وينافيه قوله عليه السلام فيما بعد : فليس عليك أن تردها ( 7 ) ، إلى آخر الرواية . وكيف كان ( 8 ) فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري ، وانصراف الثمن
شرح
( 1 ) هذا هو الأمر الثالث لقطع المساومة . والمراد من الحيوان هي الجارية المبيعة . ( 2 ) أي لزوم رد ما نقص على المالك . ( 3 ) أي رفاعة النخّاس . ( 4 ) وهو لزوم رد ما نقص على المالك . ( 5 ) أي على المشتري وهو رفاعة النخّاس . ( 6 ) وهو لزوم رد ما نقص على المالك . ( 7 ) فإن رد الجارية دليل على عدم تلفها ، فالحمل المذكور لا مجال له ( 8 ) يعني أي شيء قلنا حول منافاة صحيحة رفاعة النخّاس لصحة البيع الصادر منه ، وفساده : من التأويلات المذكورة . لكن صاحب الحدائق قدس سره قد عمل بظاهر الرواية ، وحكم -
هامش
( 73 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر