أو ( 1 ) لثبوت خيار الحيوان « 73 » للبائع على القول به .
وقوله عليه السلام : إن كانت قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص .
إما أن يراد به لزوم ذلك ( 2 ) عليه من باب إرضائه المالك إذا أراد ( 3 ) امساك الجارية ، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل التفاوت .
وإما أن يحمل ( 4 ) على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد فتعين عليه ( 5 ) قيمتها إذا فسخ البائع .
وقد يحمل ( 6 ) على صورة تلف الجارية ، وينافيه قوله عليه السلام فيما بعد :
فليس عليك أن تردها ( 7 ) ، إلى آخر الرواية .
وكيف كان ( 8 ) فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري ، وانصراف الثمن
شرح
( 1 ) هذا هو الأمر الثالث لقطع المساومة .
والمراد من الحيوان هي الجارية المبيعة .
( 2 ) أي لزوم رد ما نقص على المالك .
( 3 ) أي رفاعة النخّاس .
( 4 ) وهو لزوم رد ما نقص على المالك .
( 5 ) أي على المشتري وهو رفاعة النخّاس .
( 6 ) وهو لزوم رد ما نقص على المالك .
( 7 ) فإن رد الجارية دليل على عدم تلفها ، فالحمل المذكور لا مجال له
( 8 ) يعني أي شيء قلنا حول منافاة صحيحة رفاعة النخّاس لصحة البيع الصادر منه ، وفساده : من التأويلات المذكورة .
لكن صاحب الحدائق قدس سره قد عمل بظاهر الرواية ، وحكم -
هامش
( 73 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب