قطع ( 1 ) المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري .
حيث ( 2 ) إن رفاعة كان نخّاسا يبيع ويشتري الرقيق ، فقوّمها رفاعة على نفسه بألف درهم .
إما ( 3 ) معاطاة ، وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة ، والقبول أصالة .
فلما مسها ( 4 ) وبعث الدراهم ( 5 ) لم يقبلها المالك ، لظهور غبن ( 6 ) له في المبيع ، وأن رفاعة مخطئ في القيمة .
شرح
( 1 ) هذا أحد التأويلات .
والمراد من قطع المساومة قطع المعاملة عن الثمن الّذي دفعه المشترى إلى البائع وكان أقل من القيمة الواقعية .
( 2 ) تعليل لكون المراد من قول رفاعة النخّاس : باعنيها هو قطع المساومة ، لأن من كان شغله البيع والشراء من شأنه أن يقلل من ثمن الشيء المشترى وكذلك يزيد على ثمن المبيع .
( 3 ) هذا بيان لكيفية قطع المساومة ، فإن قطع المساومة يحصل بأحد الأمور الثلاثة : إما بالمعاطاة ، أو بانشاء الايجاب بالوكالة من قبل المالك ، والقبول من قبل المشتري بالأصالة : بأن أنشأ المشتري بانشاء واحد الايجاب من قبل المالك وكالة ، والقبول من قبل نفسه أصالة .
( 4 ) اى مس رفاعة النخّاس الجارية وقاربها .
( 5 ) المراد من الدراهم هي الدراهم التي عينها رفاعة النخّاس بحكمه وبعثها إلى مالك الجارية .
( 6 ) أي لمالك الجارية ظهر غبن في السعر الذي سعره رفاعة النخّاس للجارية .