فلا ( 1 ) يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع ( 2 ) ، إذ ( 3 ) لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص .
نعم هي ( 4 ) محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل ( 5 ) ، بناء على القول بالفساد : بأن ( 6 ) يراد من قوله ( 7 ) : باعنيها بحكمي
شرح
- بألف درهم بحكمه ؟
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من منافاة ظاهر الصحيحة لصحة البيع بحكم رفاعة النخّاس في تعيين الثمن ، اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا مجال للتمسك بهذه الصحيحة في صحة بيع رفاعة النخّاس الجارية بحكمه في تعيين الثمن ، للمنافاة المذكورة التي أشرنا إليها في الهامش 2 ص 177 بقولنا :
وخلاصته أن ظاهر الصحيحة مناف .
( 2 ) المراد من هذا البيع هو بيع رفاعة النخّاس الجارية كما عرفت .
( 3 ) تعليل لعدم التوهم بجواز التمسك بالصحيحة .
وقد عرفته عند قولنا في الهامش 2 ص 177 : إذ لو كان حكمه صحيحا
( 4 ) اي صحيحة رفاعة النخّاس .
( 5 ) اي التأويل الذي ذكرناه في جانب منافاة ظاهر الصحيحة لصحة بيع رفاعة النخّاس .
وقد عرفت في الهامش 2 ص 177 عدم ذكر من الشيخ للتأويل .
( 6 ) الباء بيان لذكر تأويلات زائدة في جانب منافاة ظاهر الصحيحة لفساد بيع رفاعة النخّاس .
من هنا اخذ الشيخ قدس سره في ذكر تلك التأويلات .
( 7 ) اى من قول رفاعة النخّاس :