تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وفساده ( 1 ) .
شرح
- لم يذكر كيفية التأويل أبدا فأين المشار إليه ؟ وأعجب من ذلك ما افاده المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 464 في قوله : ما ذكره المصنف رحمه اللّه في بيان وجه التأويل أحسن مما حكاه في الحدائق من حاشية السلطان رحمه اللّه على الفقيه ، انتهى . نعم ذكر شيخنا المحقق الأصبهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 307 في وجه التأويل ، ورفع المنافاة بين ظاهر الصحيحة وصحة البيع قوله : ويمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري : بأن يبيع الجارية من نفسه بما يتعين في نظره ، لا بالقيمة الواقعية ، ليرد المحذور المذكور وارسال ما نقص ، لمكان خيار الغين المؤكد لصحة البيع بنظره . غاية الأمر أنه يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمّى الذي عينه بنظره كما إذا عينه البائع بنظره ، فإن خياره ثابت . وكذلك أفاد المحقق الخونساري في تقريرات بحث أستاذه المحقق النائيني في الجزء الأول ص 388 في وجه التأويل بقوله : ولا ينافي ذلك ما في صحيحة رفاعة النخّاس الظاهرة في صحة البيع بحكم المشتري ، لأن الظاهر من هذه القضية أن بائع الجارية وكّل المشتري في تعيين القيمة ، لا أنه باعها بثمن يعينه بعد المعاملة ( 1 ) اي لمنافاة ظاهر الصحيحة المذكورة في ص 175 لفساد البيع . وجه المنافاة أن المعاملة إذا كانت فاسدة فلما ذا حكم الإمام عليه السلام بتعين ما بعث به المشتري للبائع إذا كانت القيمة الواقعية أقل مما حكم به المشتري : وهو رفاعة النخّاس في تعيينه قيمة الجارية -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 178 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر