وفساده ( 1 ) .
شرح
- لم يذكر كيفية التأويل أبدا فأين المشار إليه ؟
وأعجب من ذلك ما افاده المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 464 في قوله :
ما ذكره المصنف رحمه اللّه في بيان وجه التأويل أحسن مما حكاه في الحدائق من حاشية السلطان رحمه اللّه على الفقيه ، انتهى .
نعم ذكر شيخنا المحقق الأصبهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 307 في وجه التأويل ، ورفع المنافاة بين ظاهر الصحيحة وصحة البيع قوله :
ويمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري : بأن يبيع الجارية من نفسه بما يتعين في نظره ، لا بالقيمة الواقعية ، ليرد المحذور المذكور
وارسال ما نقص ، لمكان خيار الغين المؤكد لصحة البيع بنظره .
غاية الأمر أنه يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمّى الذي عينه بنظره كما إذا عينه البائع بنظره ، فإن خياره ثابت .
وكذلك أفاد المحقق الخونساري في تقريرات بحث أستاذه المحقق النائيني في الجزء الأول ص 388 في وجه التأويل بقوله :
ولا ينافي ذلك ما في صحيحة رفاعة النخّاس الظاهرة في صحة البيع بحكم المشتري ، لأن الظاهر من هذه القضية أن بائع الجارية وكّل المشتري في تعيين القيمة ، لا أنه باعها بثمن يعينه بعد المعاملة
( 1 ) اي لمنافاة ظاهر الصحيحة المذكورة في ص 175 لفساد البيع .
وجه المنافاة أن المعاملة إذا كانت فاسدة فلما ذا حكم الإمام عليه السلام بتعين ما بعث به المشتري للبائع إذا كانت القيمة الواقعية أقل مما حكم به المشتري : وهو رفاعة النخّاس في تعيينه قيمة الجارية -