تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
لكن التأويل فيها ( 1 ) متعين ، لمنافاة ( 2 ) ظاهرها لصحة البيع
شرح
- إن الاختلاف إما أن يكون في الصحيح فقط . والشاهد في قوله عليه السلام : أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة حيث إنه ظاهر في عدم اشتراط العلم بالثمن قدرا ، لأنه وقع جوابا عن سؤال الراوي : هذه الألف حكمي عليك والجواب دال على تقريره عليه السلام حكم رفاعة النخّاس في الجارية . وكان حكمه في حقها هو تعيين الألف درهم . ( 1 ) أي في صحيحة رفاعة النخّاس المشار إليها في ص 175 ( 2 ) تعليل لتعين التأويل في الصحيحة المذكورة لا محالة . وخلاصته أن ظاهر الصحيحة مناف لصحة بيع رفاعة النخّاس الجارية بحكمه في تعيين الثمن ومقداره المستلزم هذا الظهور لبطلان بيعه لأن الظاهر من قوله عليه السلام : أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، وارسال ما نقص إلى البائع : أن حكم رفاعة في تعيين الثمن ومقداره غير صحيح ، إذ لو كان حكمه صحيحا ونافذا في البيع لما حكم عليه السلام عليه ثانيا بتقويم المبيع قيمة عادلة ، وإرسال ما نقص عن القيمة إلى البائع ، لتعين المسمى عليه ، دون القيمة الواقعية . فالحكم هذا يتنافى وصحة البيع فلا بد لنا من التأويل حتى ترتفع المنافاة هذا وجه منافاة ظاهر الصحيحة لصحة البيع . وأما التأويل فلم يذكره الشيخ قدس سره في منافاة ظاهر الصحيحة لصحة البيع . والعجب أن شيخنا الأنصاري يقول : نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل ، بناء على القول بالفساد ، مع أنه قدس سره -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر