تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
العبرة بتعلق النهي بالعقد ، لا ( 1 ) لأمر خارج منه « 11 » ، وهو ( 2 ) كاف في اقتضاء الفساد . كما اقتضاه ( 3 ) في بيع الوقف ، وأم الولد ، وغيرهما ، مع استوائهما ( 4 ) في كون سبب النهي حق الغير . ثم أورد ( 5 ) على نفسه بقوله :
شرح
( 1 ) أي وليس الاعتبار في فساد العقد تعلق النهي . ( 2 ) أي ومثل هذا التعلق وإن كان سببه أمرا خارجا عن العقد كاف في فساد العقد وبطلانه . ( 3 ) أي كما اقتضى النهي فساد العقد في بيع الواقف للوقف . وفي بيع المولى أمته المستولدة في غير موارد المستثناة . ( 4 ) أي مع استواء بيع الواقف الوقف ، والمولى الأمة المستولدة مع بيع الراهن الرهن في كون سبب تعلق النهي بهما هو تعلق حق الغير ، فإن عدم جواز بيع الوقف ، والأمة المستولدة إنما هو لأجل تعلق حق الموقوف عليهم بالوقف ، وتعلق حق الأمة بنفسها : وهو عتقها من إرث ولدها . ( 5 ) هذا كلام الشيخ الأنصاري أي المحقق التستري أورد على نفسه وخلاصة ما أورده أنه حسب ما أفيد في المقام : من بطلان عقد الراهن ، لتعلق النهي بنفس العقد وشخصه ، وإن كان سبب النهي أمرا خارجا عن العقد : يلزم بطلان عقد الفضولي ، والمرتهن أيضا ، لنفس الملاك الموجود في بطلان عقد الراهن ، من دون فرق بين العقود الثلاثة . فكيف تحكمون بصحة عقد المرتهن والفضولي ، وبطلان عقد الراهن ؟
هامش
( 11 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب