هذا العقد ( 1 ) وإن قلنا ببطلان الفضولي
وقد ظهر من ذلك « 10 » ( 2 ) ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه ( 3 ) :
من القول بالبطلان ، متمسكا بظاهر الاجماعات ( 4 ) ، والأخبار ( 5 ) المحكية على المنع ، والنهي ( 6 ) قال :
شرح
( 1 ) وهو عقد الراهن على الرهن ، فإنه متوقف على إجازة المرتهن فقط كما عرفت في الهامش 2 ص 14
( 2 ) أي من قولنا في ص 14 : لا يلزمه البطلان هنا .
ومن قولنا في ص 14 : من أن الظاهر وقوف هذا العقد .
( 3 ) وهو ( المحقق التستري قدس سره ) صاحب المقابيس فقد أفاد أن بيع الراهن باطل .
لكنك عرفت من قول الشيخ في ص 14 : عدم بطلانه ، لعدم الملازمة المذكورة التي أفادها ( العلامة قدس سره ) .
( 4 ) هذا هو الدليل الأول للمحقق التستري لإبطال عقد الراهن .
والمراد من الاجماعات ما نقله الشيخ عن العلامة وغيره بقوله في ص 9 : وحكي عن الخلاف الاجماع ، وقد حكي الاجماع عن غيره .
( 5 ) هذا هو الدليل الثاني للمحقق التستري لبطلان عقد الراهن .
أي وتمسك بظاهر الأخبار الدالة على منع تصرف الراهن في الرهن بالاستقلال والأصالة .
وقد ذكرت تلك الأخبار في الهامش 4 ص 9 ، والهامش 1 ص 11
( 6 ) هذا هو الدليل الثالث للمحقق التستري لبطلان بيع الراهن .
والظاهر أن المراد من النهي هو النهي عن التصرف في مال الغير بدون اذن ورضاه ، لا النهي للوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
إن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن المشار إليه
هامش
( 10 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب