وهو ( 1 ) موجب للبطلان وإن كان لحق الغير ، إذ ( 2 ) .
شرح
في الهامش 4 ص 9
ولا يخفى عليك أن الدليل الثالث مشتمل على مقدمتين : صغرى ، وكبرى .
الصغرى : النهي قد تعلق بأمر داخل راجع إلى أحد العوضين وهو الرهن .
الكبرى : وكل أمر كان كذلك يقتضي النهي فساد المعاملة فيه .
النتيجة : فعقد الراهن فاسد .
( 1 ) هذا مقول قول صاحب المقابيس وهو نتيجة للصغرى والكبرى المذكورتين في ص 16 عند قولنا : ولا يخفى عليك .
( 2 ) هذا تعليل لبطلان بيع الراهن وإن كان النهي عنه قد تعلق بحق الغير الذي هو المرتهن وهو خارج عن البيع .
هذا التعليل في الواقع دفع وهم .
حاصل الوهم أن النهي في بيع الراهن قد تعلق بأمر خارج عن البيع كما عرفت ، فكيف تحكمون ببطلان بيعه ؟
فأجاب ( المحقق التستري قدس سره ) عن الوهم المذكور .
ما حاصله : إن الاعتبار والملاك في فساد العقد تعلق النهي بشخصه ونفسه .
وفيما نحن فيه كذلك قد تعلق النهي بشخص العقد وإن كان سبب تعلقه به أمرا خارجا عن العقد : وهو حق المرتهن ، لا بأمر خارج عن العقد حتى يقال : إن النهي قد تعلق بأمر خارج فكيف تحكمون ببطلان العقد ؟