تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ مسألة من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن ]

( مسألة ) : المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا . فلو باع بحكم أحدهما ( 1 ) بطل اجماعا كما عن المختلف « 70 » والتذكرة 71 واتفاقا كما عن الروضة ( 2 ) ، وحاشية الفقيه للسلطان ( 3 ) . وفي السرائر 72 في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله : بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين . والأصل في ذلك ( 4 ) حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي بحكم البائع ، أو المشتري بعد المعاوضة : بأن يتبانيا على حكم أحدهما في مقدار الثمن وتعيينه ، ويكون الحكم نافذا في البيع وماضيا فيه ومؤثرا . ( 2 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 264 عند قول الشهيدين قدس سرهما : فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين ، أو أجنبي اتفاقا . وأما منشأ الاتفاق فالظاهر هو الحديث النبوي المشهور بين المسلمين قاطبة الّذي مر ذكره في ص 63 وص 90 أكثر من مرة : وهو نهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ، وعن بيع ما ليس عندك . ولا شك أن الغرر بجميع معانيه المحتملة التي ذكرها الشيخ قدس سره في ص 64 - 65 - 66 - 67 مستلزم للجهالة في البيع بحكم أحد المتعاقدين . ( 3 ) يأتي شرح حياة هذا العملاق في ( أعلام المكاسب ) إن شاء اللّه تعالى . ( 4 ) أي في اشتراط العلم بالثمن قدرا ، وأن الحكم بأحد المتعاقدين باطل . ( 5 ) أشير إلى هذه الشهرة في الهامش 2 من هذه الصفحة عند قولنا -
هامش
( 70 ) 70 - 71 - 72 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب