الضميمة ( 1 ) ، لا مجموع الثمن ، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا ، لا بعد الحصول في اليد ( 2 ) .
وكذا ( 3 ) لو كان بعد اتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم كما لو أرسل إليه طعاما مسموما ، لأنه ( 4 ) بمنزلة القبض .
وإن كان ( 5 ) قبله ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة ، أو بقائه بما قابله من الثمن .
وجهان :
شرح
( 1 ) فكل مقدار من الثمن وقع إزاء الضميمة يسترجعه المشتري
( 2 ) لأنه بعد الحصول في اليد يوزع عليه الباقي من الثمن بعد إخراج ثمن الضميمة .
( 3 ) أي وكذا لو كان تلف الضميمة بعد إتلاف المشتري العبد الآبق كما مثل له الشيخ قدس سره ، فإن حكمه حكم التلف بعد حصول العبد في يد المشتري .
فكما أنه يوزع قسم من الثمن على العبد بعد حصوله في يد المشتري بعد إخراج ثمن الضميمة ، وأن المشتري يرجع على البائع في ثمن الضميمة .
كذلك في صورة تلف الضميمة بعد إتلاف المشتري العبد ، فإن المشتري يرجع على البائع في ثمن الضميمة .
( 4 ) أي لأن إتلاف المشتري العبد باطعامه السم بمنزلة قبضه العبد الآبق من البائع .
( 5 ) أي إن كان تلف الضميمة قبل حصول العبد في يد المشتري وقبل إتلافه العبد .