من ( 1 ) أن العقد على الضميمة « 68 » إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق ، لأنه ( 2 ) كان سببا في صحته .
ومن ( 3 ) أنه كان تابعا 69 له في الحدوث فيما إذا تحقق تملك المشتري له فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه ، وبين ما يخصه من الثمن
شرح
( 1 ) دليل لبقاء بيع العبد على عقده ، وعدم انفساخ العقد فيه ، وأنه يقابل جزء من الثمن لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري .
( 2 ) أي لأن العقد على الضميمة سبب في صحة العقد على العبد الآبق فهو تعليل لعدم تبعية العقد على الآبق للعقد على الضميمة فلا ينفسخ بتلف الضميمة ، لأن العقد كما عرفت واقع على المجموع وإن كان ضم الضميمة والعقد عليها شرطا في صحة العقد على الآبق .
فالضميمة شرط في تنفيذ المعاوضة والمعاملة على العبد الآبق .
أما تلفها بعد التنفيذ والتأثير فلا يوجب بطلان البيع ، لعدم ترتب التأثير شيئا فشيئا حتى تحتمل شرطية وجود الضميمة بقاء ، كما كانت شرطية وجودها حدوثا .
بل التلف في الضميمة لا يؤثر إلا في الانفساخ الذي يؤكد صحة البيع .
فتلف الضميمة في الواقع قبل تلف الآبق لا يوجب إلا انفساخ المعاملة بالنسبة إلى الضميمة فقط .
( 3 ) دليل لانفساخ العقد على العبد الآبق تبعا للضميمة أي ومن أن العقد على الضميمة ، والإقدام عليه لمّا كان تبعا وطفيليا للعقد على الآبق في الحدوث والوجود لو تحقق للمشتري تملك الآبق .
هامش
( 68 ) 68 - 69 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب