لا ( 1 ) الحكم الاخر الذي كان يتبعه في الابتداء .
لكن ظاهر النص ( 2 ) أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ولا يوضع له شيء منه ابدا على تقدير عدم الظفر به .
ومن هنا ( 3 ) ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيار يخص بها .
نعم لو عقد على الضميمة فضولا ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع .
ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا .
إما بعد القدرة عليه ، أو قبلها كان له الرجوع بأرشه ، كذا قيل .
شرح
- فاللازم من هذه التبعية والطفيلية في جعل الضميمة التي لم يعقد عليها مستقلا : انحلال مقابلة العبد لجزء من الثمن ، الحاصلة هذه المقابلة بين العبد ، وبين ما يخصه من الثمن فيما إذا تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري .
فينفسخ العقد على الآبق بتلف الضميمة في هذه الصورة .
( 1 ) أي وليس لازم جعل الضميمة هو الحكم بصحة العقد على الآبق الّذي كان يتبع البيع على الضميمة ابتداء .
( 2 ) المراد من النص هو قوله عليه السلام في موثقة سماعة المشار إليها في ص 163 : فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشتري منه ، حيث إنها صريحة في أن الثمن بتمامه إزاء الضميمة في صورة عدم ظفره على الآبق .
( 3 ) أي ومن القول بالوجهين المذكورين في ص 172 في صورة تلف الضميمة . قبل تلف الآبق ، وقبل حصوله في يد المشتري : يظهر حكم فسخ العقد من جهة الضميمة لو جعل لها الخيار في متن العقد ، أو خارجه ، فإن الوجهين المذكورين وهما :
البقاء على عقد الآبق ، أو فسخه تبعا للضميمة باقيان في صورة فسخ الضميمة .