تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بل معناها ( 1 ) أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله ( 2 ) التالف ( 3 ) بما يقابله من الثمن . ولو تلف ( 4 ) قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكال ( 5 ) .
شرح
- في ص 163 : فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه له احتمالات ثلاثة : ( الأول ) : عدم ضمان البائع للعبد ، وعدم حق للمشتري في استرجاع شيء من الثمن إذا لم يظفر به ، فيخصص بهذا القاعدة الكلية : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع . وهذا ذهب إليه الشيخ قدس سره . ( الثاني ) : أن المبيع قبل الظفر بالعبد هي الضميمة فقط ، وأن وقوع جزء من الثمن إزاء العبد موقوف على الظفر به . وهذا ذهب إليه صاحب كاشف الرموز . ( الثالث ) : أن المبيع هو مجموع العبد والضميمة ، فإذا لم يظفر المشتري بالعبد تنحل المعاوضة الواقعة على المجموع وتوجد معاوضة جديدة قهرية بين الضميمة ، وبين مجموع الثمن . ( 1 ) أي معنى الرواية التي هي موثقة سماعة المشار إليها في ص 163 ( 2 ) مرجع الضمير ( ما الموصولة ) في قوله : بما . والمراد من الموصول جزء من الثمن الذي يقابل التالف . ( 3 ) المراد من التالف هو العبد الآبق . ( 4 ) أي العبد الآبق . ( 5 ) منشأ الإشكال أمران : ( الأول ) : اطلاق قوله عليه السلام في الموثقة المشار إليها في -