بل معناها ( 1 ) أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله ( 2 ) التالف ( 3 ) بما يقابله من الثمن .
ولو تلف ( 4 ) قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكال ( 5 ) .
شرح
- في ص 163 : فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه له احتمالات ثلاثة :
( الأول ) : عدم ضمان البائع للعبد ، وعدم حق للمشتري في استرجاع شيء من الثمن إذا لم يظفر به ، فيخصص بهذا القاعدة الكلية :
كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع .
وهذا ذهب إليه الشيخ قدس سره .
( الثاني ) : أن المبيع قبل الظفر بالعبد هي الضميمة فقط ، وأن وقوع جزء من الثمن إزاء العبد موقوف على الظفر به .
وهذا ذهب إليه صاحب كاشف الرموز .
( الثالث ) : أن المبيع هو مجموع العبد والضميمة ، فإذا لم يظفر المشتري بالعبد تنحل المعاوضة الواقعة على المجموع وتوجد معاوضة جديدة قهرية بين الضميمة ، وبين مجموع الثمن .
( 1 ) أي معنى الرواية التي هي موثقة سماعة المشار إليها في ص 163
( 2 ) مرجع الضمير ( ما الموصولة ) في قوله : بما .
والمراد من الموصول جزء من الثمن الذي يقابل التالف .
( 3 ) المراد من التالف هو العبد الآبق .
( 4 ) أي العبد الآبق .
( 5 ) منشأ الإشكال أمران :
( الأول ) : اطلاق قوله عليه السلام في الموثقة المشار إليها في -