تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
لكن الظاهر من التذكرة « 9 » أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا ( 1 ) . وفيه ( 2 ) نظر ، لأن من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا بيع إلا في ملك لا يلزمه البطلان هنا ( 3 ) . بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح المنافع : من أن الظاهر وقوف
شرح
- ففحوى تلك الأدلة التي هي الأولوية تشمل ما نحن فيه . راجع حول أدلة صحة عقد الفضولي بعد الإجازة ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 من ص 164 إلى ص 200 . ( 1 ) أي في باب بيع الراهن الرهن ، للملازمة بين بطلان بيع الفضولي ، وبين بيع الراهن الرهن . فكل من قال بالبطلان هناك افاده هنا . ( 2 ) أي وفيما أفاده ( العلامة قدس سره ) من الملازمة المذكورة نظر وإشكال . وخلاصة وجه النظر أن دليل من قال ببطلان بيع الفضولي هو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا بيع إلا في ملك الدال على عدم ملك للفضولي أصلا ، وأنه باع ما لا يملكه . بخلاف الراهن ، فإنه مالك للرهن ، لكنه ممنوع عن التصرف فيه ، لثبوت حق للمرتهن فيه ، فإذا أجاز البيع فقد ارتفع المنع ، فلا ملازمة بين البطلان في العقد الفضولي ، والبطلان في بيع الراهن ، فالبيع متوقف على إجازة المرتهن . ( 3 ) أي في بيع الراهن الرهن كما عرفت
هامش
( 9 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 14 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر