في الأولى ، والجواب في الثانية ( 1 ) الاختصاص ( 2 ) بصورة رجاء الوجدان .
وهو ( 3 ) الظاهر أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة .
فالمأيوس ( 4 ) عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله
شرح
- المشار إليها في ص 163 .
مقصود الشيخ من هذا الكلام تقييد جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة بصورة وجدانه والحصول عليه ، لا مطلقا حتى ولو لم يوجد .
واستدل على ذلك بسؤال الراوي في الرواية الأولى ، حيث إن السؤال مشتمل على الطلب في قول الراوي : واطلبها أنا ، إذ لو لم يكن له رجاء على وجدان الجارية الآبقة لما كان لقوله : واطلبها أنا وجه .
وكذلك استدل على ذلك بجواب الإمام عليه السلام في قوله في موثقة سماعة : فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشتري منه ، حيث دل الجواب على أن عدم قدرة البائع على حصول العبد الآبق في صورة اليأس عن الظفر به .
لا في صورة الرجاء به والحصول عليه .
إذا انحصر جواز بيع العبد الآبق في صورة رجاء الحصول عليه والظفر به ووجدانه ، لا مطلقا حتى ولو لم يوجد .
( 1 ) أي الرواية الثانية : وهي موثقة سماعة المشار إليها في ص 163 .
( 2 ) أي اختصاص جواز بيع العبد الآبق بصورة الوجدان كما عرفت .
( 3 ) أي الاختصاص المذكور هو ظاهر الاجماعات المنقولة أيضا .
( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده : من اختصاص جواز بيع العبد -