تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الآبق إذا ضمنه البائع ، فإن الظاهر منه اشتراط ضمانه . وعن حاشية الشهيد ظهور الميل إليه ( 1 ) ، وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان ، فتأمل ( 2 ) .
شرح
- الموجب هذا الذكر للتسلط على الرد . ( 1 ) أي إلى جواز بيع العبد الآبق إذا ضمنه البائع . ( 2 ) إشارة إلى عدم ورود الايراد على جواز بيع العبد الآبق مع اشتراط البائع بضمانه ، لأن البيع مع الشرط المذكور يكون من أفراد البيع العرفي وليس فيه غرر عرفا ، فلا يتعلق به نهي حتى يشمله الحديث النبوي المذكور .