قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام .
أيصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا ؟
قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا :
ثوبا ، أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإن ذلك جائز ( 1 ) .
وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟
فقال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول :
اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا .
فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه ( 2 ) .
وظاهر السؤال ( 3 )
شرح
( 1 ) راجع ( أصول الكافي ) الجزء 5 ص 194 الحديث 9 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : فإن ذلك جائز حيث دل على جواز البيع الجارية الآبقة مع الضميمة .
والمراد من النخّاس هنا بياع العبيد والرقيق .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 263 الباب 11 - الحديث 2 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، حيث دل على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة .
( 3 ) أي وظاهر السؤال في الرواية الأولى : وهي صحيحة رفاعة النخّاس المشار إليها في ص 162 .
وجواب الإمام عليه السلام في الرواية الثانية : وهي موثقة سماعة -