تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام . أيصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن واطلبها انا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا : ثوبا ، أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإن ذلك جائز ( 1 ) . وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا . فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه ( 2 ) . وظاهر السؤال ( 3 )
شرح
( 1 ) راجع ( أصول الكافي ) الجزء 5 ص 194 الحديث 9 . فالشاهد في قوله عليه السلام : فإن ذلك جائز حيث دل على جواز البيع الجارية الآبقة مع الضميمة . والمراد من النخّاس هنا بياع العبيد والرقيق . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 263 الباب 11 - الحديث 2 . فالشاهد في قوله عليه السلام : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، حيث دل على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة . ( 3 ) أي وظاهر السؤال في الرواية الأولى : وهي صحيحة رفاعة النخّاس المشار إليها في ص 162 . وجواب الإمام عليه السلام في الرواية الثانية : وهي موثقة سماعة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 163 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر