تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
اشتراط الضميمة معه من باب المثال ، أو كناية عن نقل مال ، أو حق إليه مع الآبق ، لئلا يخلو الثمن عن المقابل ، فتأمل ( 1 ) . ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري ، إلا أنه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشيء وإن اقتضت قاعدة التلف قبل القبض ( 2 ) استرداد ما قابله من الثمن . فليس ( 3 ) معنى الرواية أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة
شرح
- وخلاصته أن المناط والعلية في ضم الضميمة في بيع الآبق لو كان إمكان قابليتها لبذل الثمن بإزائها فلا مانع من ضم المنفعة المعلومة إلى الآبق ، لقابليتها لبذل الثمن ازاءها . فحينئذ يكون لفظ الاشتراء في الصحيحة والموثقة الظاهر في العين من باب المثال ، أو كناية عن أنه لا بد من أن ينتقل إلى المشتري شيء آخر مع الآبق حتى يخرج البيع عن كونه بيعا غرريا . ( 1 ) الظاهر أن الامر بالتأمل لأجل أن صريح الصحيحة والموثقة هو تعلق الشراء بشخص الضميمة وعينها كما في قوله عليه السلام : اشتري منك هذا الشيء وعبدك . ومن الواضح أن تملك المنفعة لا يتحقق إلا بعقد آخر ، أو بجعله شرطا وتابعا ، مع أنه ليس شيء منهما في الصحيحة والموثقة . ( 2 ) وهي قاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ( 3 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من عدم حق للمشتري في الرجوع على البائع في شيء من الثمن لو بقي العبد على إباقه أي ففي ضوء ما ذكرنا لا يكون معنى قوله عليه السلام في الرواية التي هي موثقة سماعة المشار إليها في ص 163 : فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر