تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة ]

( مسألة ) : يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة ( 1 ) كما عن الانتصار « 64 » وكشف الرموز والتنقيح . بل بلا خلاف كما عن الخلاف 65 حاكيا فيه كما عن الانتصار اطباق العامة على خلافه . وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا ، حيث حكى احتجاج العامة بالغرر فأنكره عليهم ( 2 ) مع الضميمة . وفيه ( 3 ) إشكال . والأولى لنا التمسك قبل الاجماعات 66 المحكية المعتضدة بمخالفة من ( 4 ) جعل الرشد في مخالفته : بصحيحة رفاعة النخّاس .
شرح
( 1 ) أي لا في جميع الموارد حتى ولو لم يوجد الآبق . ( 2 ) وجه الإنكار على ( فقهاء اخواننا السنة ) أن المعاملة إنما وقعت على الضميمة ، والثمن بذل بإزاء تلك الضميمة ، وأن شيئا قليلا من الثمن كان بإزاء العبد الآبق ، وكان وقوع المعاملة على هذه الضميمة باذن من الشارع ، فلا مجال للانكار والقول بعدم صحة البيع . ( 3 ) أي وفي خروج بيع العبد الآبق مع الضميمة عن البيع الغرري إشكال . وجه الإشكال أن الغرر الحاصل بالإباق لا يرتفع بالضميمة . ( 4 ) المراد بكلمة من الموصولة ( فقهاء اخواننا السنة ) ، فإنهم كما عرفت في الهامش السابق خالفوا الامامية في جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة .
هامش
( 64 ) 64 - 65 - 66 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب