وأما صحة بيعها ( 1 ) منفردة فلا تظهر من الرواية .
فلو أضاف إلى الضميمة ( 2 ) ما لا يتعذر تسليمه كفى ، ولا يكفي ضم المنفعة .
إلا ( 3 ) إذا فهمنا من قوله عليه السلام : فإن لم يقدر ، إلى آخر الرواية تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته للثمن ، فيكون ذكر
شرح
- اختصاص جواز بيع العبد الآبق بصورة رجاء الظفر به .
كذلك ظاهرهما أن تكون الضميمة عينا حتى يصح بيعها ، لا منفعة لأن فيهما لفظ الاشتراء الظاهر في العين ، لأنها تكون متعلق الشراء .
ومن المعلوم أن تملك المنفعة التي تضم لا يتحقق إلا بعقد آخر أو بجعله شرطا وتابعا ، وهما لا يستفادان من الصحيحة ، والموثقة .
فالخلاصة أنه يعتبر في الضميمة شيئان :
( الأول ) : قابليتها للبيع فبها يخرج ضم المنفعة .
( الثاني ) : قابليتها للبيع منفردة ومستقلة فيها يخرج ضم شيء قليل خارج عن الملكية كضم حبة حنطة مثلا .
أما الاعتبار الأول فلما عرفت في هذه الصفحة : من أن لفظ الشراء في الروايتين ظاهر في العين .
وأما الاعتبار الثاني فلوقوع الثمن إزاء الضميمة إذا لم يوجد العبد فلا بد من كونها متمولة حتى يبذل بإزائها الثمن .
( 1 ) أي صحة بيع الضميمة مستقلة ومنفردة لا تظهر من الصحيحة المشار إليها في ص 162 ، والموثقة المشار إليها في ص 163 .
( 2 ) بأن كانت الضميمة غير قابلة للتسليم أيضا فضم إليها شيء آخر قابل للتسليم صحت المعاوضة .
( 3 ) هذا استثناء من عدم جواز جعل المنفعة ضميمة العبد الآبق -