تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
جزءا من المبيع ، لأن ( 1 ) بذل جزء من الثمن في مقابله ( 2 ) لو لم يكن سفها ، أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ( 3 ) مثمنا يباع به مستقلا . فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع ، للنهي عن الغرر ، السليم ( 4 ) عن المخصص . نعم يصح تملكه ( 5 ) على وجه التبعية للمبيع باشتراط ، ونحوه . وأيضا ( 6 ) الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها .
شرح
- الآبق مع الضميمة بصورة رجاء حصوله ووجدانه أي ففي ضوء ما ذكرنا أنه لا يجوز جعل العبد الآبق جزء من المبيع حتى يبدل بإزائه جزء من الثمن . ( 1 ) تعليل لعدم جواز جعل العبد الآبق جزء من المبيع . وخلاصته : أن هناك ملازمة بين جواز جعل العبد الآبق جزء للمبيع ، وبين جواز جعله تمام المبيع . ولازم هذا جواز بيع الآبق منفردا ومستقلا وبلا ضم شيء معه مع رجاء الوجدان والحصول عليه ، مع أنه باطل إجماعا . ( 2 ) أي في مقابل هذا العبد الآبق المأيوس من الظفر به . ( 3 ) أي جعل هذا العبد المأيوس من الظفر به . ( 4 ) أي هذا النهي سالم عن التخصيص . ( 5 ) أي تملك هذا العبد المأيوس من الظفر به على وجه تبعيته للمبيع الآخر : وهي الضميمة ، فكما أن المشتري يملك الضميمة في هذه المعاملة . كذلك يملك العبد الآبق المأيوس من الظفر به بالتبع . ( 6 ) أي كما أن الظاهر من الروايتين المتقدمتين في ص 162 - 163 هو -