قبل العلم « 61 » ، ومن ( 1 ) عدم التسلط على مطالبة الثمن ، فافهم ( 2 ) .
ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام أمكن جوازه ، لعدم الغرر حينئذ عرفا ، ولذا ( 3 ) لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر ، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب ( 4 ) للتسلط 62 على الرد .
ولعله لهذا ( 5 ) اختار في محكي المختلف تبعا للإسكافي 63 جواز بيع
شرح
- الشارع عبارة عن ضمان البائع للمبيع قبل تسليمه المبيع للمشتري .
( 1 ) هذا من متممات الحكم الشرعي اللاحق للمبيع أي وحكم الشارع عبارة عن عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري للثمن قبل أن يسلم المبيع للمشتري .
وخلاصة الكلام أن العرف بعد اطلاعه على هذين الحكمين لم يكن المشتري مغرورا في إقدامه على شراء العبد الضال والمحجور والمغصوب فلا مجال للحكم بصدق الغرر هنا .
( 2 ) إشارة إلى أن ما افاده في ص 159 : من منع اطلاق الغرر على مثل هذه المعاملة التي اطلع العرف على حكم الشارع بضمان البائع المبيع للمشتري قبل تسليمه له ، وبعدم تسلطه على مطالبة الثمن من المشتري : امر دوري ، لأن عدم لزوم الغرر عرفا موقوف على حكم الشارع بضمان البائع المبيع للمشتري ، وعدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن وحكم الشارع بذلك موقوف على صحة البيع فيلزم الدور .
( 3 ) أي ولأجل عدم وجود الغرر في مثل هذا البيع عرفا .
( 4 ) بالنصب صفة لكلمة ذكر الوصف .
( 5 ) أي ولعل لأجل أن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه في العقد -
هامش
( 61 ) 61 - 62 - 63 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب