تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله . وفرض ( 1 ) عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن ، لعدم تسليم المثمن ، فإنه لا خطر حينئذ في البيع . خصوصا ( 2 ) مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها . هذا ( 3 ) ولكن ( 4 ) .
شرح
- كونهما إذا وجدا مدة ثلاثة أيام ولم يوجدا يعلم بعدم الحصول عليهما بعد تلك المدة . ( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 156 : بعد فرض أي وبعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن ، لعدم تسليمه المثمن فلا مجال للخطر ، وصدق الغرر والضرر بعد هذين الفرضين وهما : فرض كون اليأس من الظفر في حكم التلف . وفرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن . ( 2 ) أي ولا سيما لا يصدق الخطر والغرر مع العلم بمدة الرجاء . ( 3 ) أي خذ ما تلوناه عليك حول العبد الضال والمحجور والمغصوب في جواز بيع كل واحد منهم منفردا ، وعدم جوازه . ( 4 ) من هنا يروم الشيخ أن يبني ما هدمه : من وهن الاجماع ومنع الغرر ، وعدم كون فوات المدة التي يرجى فيها الحصول على الضال والمحجور ، والمغصوب ضررا ، وعدم كون الجهل بالمدة المذكورة ضررا . والبناء الجديد هو اثبات عدم صحة العقد على الضال والمغصوب والمحجور .