التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله .
وفرض ( 1 ) عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن ، لعدم تسليم المثمن ، فإنه لا خطر حينئذ في البيع .
خصوصا ( 2 ) مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها .
هذا ( 3 ) ولكن ( 4 ) .
شرح
- كونهما إذا وجدا مدة ثلاثة أيام ولم يوجدا يعلم بعدم الحصول عليهما بعد تلك المدة .
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 156 : بعد فرض أي وبعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن ، لعدم تسليمه المثمن فلا مجال للخطر ، وصدق الغرر والضرر بعد هذين الفرضين وهما :
فرض كون اليأس من الظفر في حكم التلف .
وفرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن .
( 2 ) أي ولا سيما لا يصدق الخطر والغرر مع العلم بمدة الرجاء .
( 3 ) أي خذ ما تلوناه عليك حول العبد الضال والمحجور والمغصوب في جواز بيع كل واحد منهم منفردا ، وعدم جوازه .
( 4 ) من هنا يروم الشيخ أن يبني ما هدمه : من وهن الاجماع ومنع الغرر ، وعدم كون فوات المدة التي يرجى فيها الحصول على الضال والمحجور ، والمغصوب ضررا ، وعدم كون الجهل بالمدة المذكورة ضررا .
والبناء الجديد هو اثبات عدم صحة العقد على الضال والمغصوب والمحجور .