ويحصل التأثير ( 1 ) بارتفاع المنع ، وحصول الرضا .
وليست تلك ( 2 ) كمعصية اللّه أصالة في ايقاع العقد التي ( 3 ) لا يمكن أن يلحقها رضى اللّه تعالى .
هذا ( 4 ) كله مضافا إلى فحوى ( 5 ) أدلة صحة الفضولي .
شرح
- بل عصى سيده ، وعصيان المخلوق لا يكون موجبا لبطلان النكاح .
( 1 ) أي تأثير نكاح العبد الواقع بدون إجازة مولاه بعد صدور الإجازة منه ، لأنه كما عرفت فرق بين عصيان الخالق ، وعصيان المخلوق ، إذ الأول موجب للبطلان من أصله ، والثاني متوقف على إجازة مولاه ، فإن أجاز صح
( 2 ) أي ليست معصية العبد مولاه كمعصيته لخالقه .
وقد عرفت شرح هذه العبارة في الهامش 4 ص 12
( 3 ) كلمة التي صفة لكلمة معصية اللّه .
( 4 ) أي ما ذكرناه لك من الأدلة حول جواز تصرف الراهن في الرهن قبل الاستجازة من المرتهن إن لم تكفك فلنا دليل آخر على الجواز
( 5 ) هذا هو الدليل الآخر .
وخلاصته أن فحوى أدلة صحة عقد الفضولي تشمل ما نحن فيه الذي هو بيع الراهن الرهن من دون استجازة من المرتهن ، لأن الإجازة الصادرة من المالك الأصلي إذا كانت مصححة للعقد الفضولي ، مع أنه ليس بمالك أصلا .
فبطريق أولى تكون مصححة لبيع الراهن ، لأنه مالك للملك المرهون ، لكنه ممنوع من التصرف فيه ، لثبوت حق المرتهن في الرهن فإذا أجاز البيع فقد ارتفع المنع .