الضال منفردا ( 1 ) ، وبمنع ( 2 ) الغرر ، خصوصا فيما يراد عتقه بكون ( 3 ) المبيع قبل القبض مضمونا على البائع .
وأما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) من هنا يروم الشيخ أن يهدم ما بناه : من بطلان بيع الضال والمحجور والمغصوب كما هو ديدنه قدس اللّه سره في جميع ما أفاده في الكتاب .
فقال : إلا أن نقول برهن الاجماع المدعى من قبل العلامة ، حيث تردد في عدم جواز بيع العبد الضال بنقل الشيخ عنه في ص 150 :
ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا .
وقد ذكرنا قول العلامة عن التذكرة في الهامش 1 ص 150 .
( 2 ) هذا رد على من ادعى الغرر في بيع الضال والمحجور والمغصوب .
وخلاصته عدم صدق الغرر هنا حتى يبطل العقد ، لأن المبيع قبل اقباض البائع للمشتري يكون مضمونا على البائع .
وهذه قاعدة كلية ما اختلف فيها اثنان .
فلا يتوجه غرر نحو المشتري حتى يكون المبيع من أفراد الحديث النبوي .
ولا سيما إذا أريد من شراء العبد الضال عتقه في سبيل اللّه فيصح الانتفاع به حينئذ ، فيكون بذل المال إزاء بيع صحيح .
( 3 ) الباء بيان لمنع صدق الغرر وقد عرفته عند قولنا في الهامش 2 من هذه الصفحة : لأن المبيع قبل اقباض .
( 4 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنه إذا جاز بيع العبد الضال والمحجور والمغصوب -