تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فوات منفعته مدة رجاء الظفر به فهو ( 1 ) ضرر قد أقدم عليه . وجهالتها ( 2 ) غير مضرة ، مع إمكان العلم بتلك المدة كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد ثلاثة أيام فلن توجد بعد ذلك . وكذا في المغصوب ، والمنهوب ( 3 ) . والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم
شرح
- كل واحد منهم منفردا لدخل الوهن على الاجماع المذكور ، ولمنع صدق الغرر . فما تقولون في المنافع الفائتة عن المشتري خلال مدة رجاء الظفر بهم ولم يظفر ؟ مع أن المدة الفائتة تعد ضررا على المشتري وهذا الضرر منفي بالحديث النبوي المذكور فيصدق البيع الغرري . ( 1 ) جواب عن الوهم المذكور . وخلاصته : أن الضرر المذكور إنما جاء من قبل المشتري ، لأنه أقدم على ضرر نفسه ، لعلمه بكون العبد ضالا ، أو محجورا ، أو مغصوبا فليس للبائع دخل في الضرر حتى يصدق الغرر . ( 2 ) كأنما هذا دفع وهم آخر . أما الوهم فهو أن مدة رجاء الظفر بالمذكورين مجهولة لا يعلمها المشتري حتى يكون ضرر فواتها عليه . إذا يكون الجهل بالمدة المذكورة ضررا فيصدق الغرر فيبطل البيع فأجاب الشيخ عن الوهم بأن هذه الجهالة غير مضرة ، لامكان حصول العلم بتلك المدة كما في الدابة الضالة إذا فتش عنها وفحص مدة ثلاثة أيام ولم توجد يعلم أنها لا توجد بعد تلك المدة فتنفسخ المعاملة حينئذ . ( 3 ) أي حكم العبد المغصوب ، أو المنهوب مثل الدابة الضالة في -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر