وكيف كان ( 1 ) فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه فتعتبر فيه القدرة على التسليم ؟
وجهان : بل قولان .
من ( 2 ) عمومات الصلح ، وما ( 3 ) علم من التوسع فيه ، لجهالة المصالح عنه إذا تعذرت ، أو تعسرت معرفته ، بل مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في هذه المسألة .
( 2 ) هذا دليل لعدم إلحاق الصلح بالبيع ، وأنه لا تعتبر فيه القدرة على التسليم ، فإن الأخبار الواردة في الصلح عامة لا تقييد فيها بالصلح على شيء مقدور التسليم .
وأما العمومات الواردة في الصلح فقوله عليه السلام :
( الصلح جائز بين الناس ، فالصلح في هذا الخبر عام يشمل الحالتين :
حالة القدرة على التسليم ، وحالة عدم القدرة على التسليم .
وقوله عليه السلام : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرّم حراما .
فالصلح في هذا الحديث عام يشمل الحالتين المذكورتين .
راجع الحديث الأول ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 164 .
الباب 2 . الحديث 1 .
وراجع الحديث الثاني ( المصدر نفسه ) الحديث 2 .
( 3 ) هذا من متممات الدليل على عدم إلحاق الصلح بالبيع في اعتبار القدرة على التسليم فيه ، أي الدليل الثاني على عدم الإلحاق هو مجال التوسع في الصلح الذي علم في الخارج .
( 4 ) أي سواء تعذرت ، أو تعسرت معرفة المصالح عنه أم لا .