تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وكيف كان ( 1 ) فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه فتعتبر فيه القدرة على التسليم ؟ وجهان : بل قولان . من ( 2 ) عمومات الصلح ، وما ( 3 ) علم من التوسع فيه ، لجهالة المصالح عنه إذا تعذرت ، أو تعسرت معرفته ، بل مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني أي شيء قلنا في هذه المسألة . ( 2 ) هذا دليل لعدم إلحاق الصلح بالبيع ، وأنه لا تعتبر فيه القدرة على التسليم ، فإن الأخبار الواردة في الصلح عامة لا تقييد فيها بالصلح على شيء مقدور التسليم . وأما العمومات الواردة في الصلح فقوله عليه السلام : ( الصلح جائز بين الناس ، فالصلح في هذا الخبر عام يشمل الحالتين : حالة القدرة على التسليم ، وحالة عدم القدرة على التسليم . وقوله عليه السلام : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه . والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرّم حراما . فالصلح في هذا الحديث عام يشمل الحالتين المذكورتين . راجع الحديث الأول ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 164 . الباب 2 . الحديث 1 . وراجع الحديث الثاني ( المصدر نفسه ) الحديث 2 . ( 3 ) هذا من متممات الدليل على عدم إلحاق الصلح بالبيع في اعتبار القدرة على التسليم فيه ، أي الدليل الثاني على عدم الإلحاق هو مجال التوسع في الصلح الذي علم في الخارج . ( 4 ) أي سواء تعذرت ، أو تعسرت معرفة المصالح عنه أم لا .