تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
يشهد به عطف المرتهن على الراهن . مع ما ثبت في محله : من وقوع تصرف المرتهن موقوفا ، لا باطلا . وعلى تسليم الظهور ( 1 ) في بطلان التصرف رأسا فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه . هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة ، معللا بأنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده ( 2 ) ، إذ المستفاد منه ( 3 ) أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ( 4 ) .
شرح
في الحديث المشار إليه في الهامش 4 ص 9 فكما أن المرتهن ممنوع عن التصرف في الرهن بالاستقلال ، وبدون مراجعة الراهن . كذلك يراد من المنع من تصرف الراهن في الرهن التصرف الاستقلالي لمكان العطف ، فاتحد الملاك في المعطوف والمعطوف عليه . ( 1 ) أي وعلى تسليم ظهور الأخبار المذكورة في الهامش 4 ص 9 . على بطلان بيع الراهن رأسا ومن أصله ، ولا يتوقف على إجازة المرتهن . نقول : إن تلك الأخبار موهونة ، لذهاب جمهور الفقهاء من المتأخرين على خلاف ذلك الظهور . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 ص 523 الباب 24 الحديث 2 . ( 3 ) أي من الحديث الوارد في صحة نكاح العبد بالإجازة المشار إليه في الهامش 2 ( 4 ) أي يرتفع المنع عن نكاح العبد بدون إجازة سيده بعد اجازته ، لأنه لم يعص اللّه عز وجل حتى يكون نكاحه فاسدا من أصله . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر