يشهد به عطف المرتهن على الراهن .
مع ما ثبت في محله : من وقوع تصرف المرتهن موقوفا ، لا باطلا .
وعلى تسليم الظهور ( 1 ) في بطلان التصرف رأسا فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه .
هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة ، معللا بأنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيده ( 2 ) ، إذ المستفاد منه ( 3 ) أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ( 4 ) .
شرح
في الحديث المشار إليه في الهامش 4 ص 9
فكما أن المرتهن ممنوع عن التصرف في الرهن بالاستقلال ، وبدون مراجعة الراهن .
كذلك يراد من المنع من تصرف الراهن في الرهن التصرف الاستقلالي لمكان العطف ، فاتحد الملاك في المعطوف والمعطوف عليه .
( 1 ) أي وعلى تسليم ظهور الأخبار المذكورة في الهامش 4 ص 9 .
على بطلان بيع الراهن رأسا ومن أصله ، ولا يتوقف على إجازة المرتهن .
نقول : إن تلك الأخبار موهونة ، لذهاب جمهور الفقهاء من المتأخرين على خلاف ذلك الظهور .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 ص 523 الباب 24 الحديث 2 .
( 3 ) أي من الحديث الوارد في صحة نكاح العبد بالإجازة المشار إليه في الهامش 2
( 4 ) أي يرتفع المنع عن نكاح العبد بدون إجازة سيده بعد اجازته ، لأنه لم يعص اللّه عز وجل حتى يكون نكاحه فاسدا من أصله . -