تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الاجماع والأخبار ( 1 ) الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال ( 2 ) ، كما ( 3 ) .
شرح
-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( 1 ) المراد من الأخبار هو الخبر المشار إليه في الهامش 4 ص 9 والأخبار المذكورة في ( وسائل الشيعة ) . أليك نص الحديث « 8 » الثاني عن المصدر المذكور . عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ قال : لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه . فقلت : لا يدري لمن هو من الناس . فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله . وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 124 الباب 4 . الحديث 2 ( 2 ) أي من دون مراجعة الراهن إلى المرتهن ، وأخذ الإجازة منه . ( 3 ) أي كما يشهد بأن المراد من معقد الاجماع المذكور ، والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف في بيع الرهن هو استقلال الراهن في التصرف من دون مراجعة المرتهن : عطف المرتهن على الراهن
هامش
( 8 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب