وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة فلا إشكال في كفاية قدرته ( 1 ) .
وهل تكفي قدرة الموكل ( 2 ) ؟
الظاهر نعم ، مع علم المشتري بذلك ( 3 ) إذا علم بعجز العاقد ( 4 ) فإن اعتقد ( 5 ) قدرته « 53 » لم يشترط علمه بذلك .
وربما قيد الحكم ( 6 ) بالكفاية 54 بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه .
شرح
( 1 ) أي في قدرة هذا الوكيل الذي أصبح وكيلا مفوضا مطلقا عن الموكل في البيع ولوازمه .
( 2 ) خلاصة هذه العبارة أنه في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه .
هل تكفي في صحة العقد قدرة الموكل إذا كان الوكيل عاجزا عن القدرة أم لا بد من قدرة الوكيل ؟
أفاد الشيخ بالكفاية إذا كان المشتري عالما بقدرة الموكل ، وعالما بعجز العاقد الذي هو الوكيل المفوض .
( 3 ) أي بقدرة الموكل كما علمت .
( 4 ) وهو الوكيل المفوض في البيع ولوازمه .
( 5 ) أي المشتري لو اعتقد قدرة الموكل على التسليم في صورة عجز العاقد على التسليم فلا يشترط علم الوكيل العاقد العاجز عن التسليم بقدرة الموكل على التسليم .
بل اعتقاد المشتري بقدرة الموكل كاف في ذلك .
( 6 ) المراد من الحكم هو عدم اشتراط علم الوكيل العاجز عن التسليم بقدرة الموكل في صورة اعتقاد المشتري بالقدرة .
هامش
( 53 ) 53 - 54 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب