تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة فلا إشكال في كفاية قدرته ( 1 ) . وهل تكفي قدرة الموكل ( 2 ) ؟ الظاهر نعم ، مع علم المشتري بذلك ( 3 ) إذا علم بعجز العاقد ( 4 ) فإن اعتقد ( 5 ) قدرته « 53 » لم يشترط علمه بذلك . وربما قيد الحكم ( 6 ) بالكفاية 54 بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه .
شرح
( 1 ) أي في قدرة هذا الوكيل الذي أصبح وكيلا مفوضا مطلقا عن الموكل في البيع ولوازمه . ( 2 ) خلاصة هذه العبارة أنه في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه . هل تكفي في صحة العقد قدرة الموكل إذا كان الوكيل عاجزا عن القدرة أم لا بد من قدرة الوكيل ؟ أفاد الشيخ بالكفاية إذا كان المشتري عالما بقدرة الموكل ، وعالما بعجز العاقد الذي هو الوكيل المفوض . ( 3 ) أي بقدرة الموكل كما علمت . ( 4 ) وهو الوكيل المفوض في البيع ولوازمه . ( 5 ) أي المشتري لو اعتقد قدرة الموكل على التسليم في صورة عجز العاقد على التسليم فلا يشترط علم الوكيل العاقد العاجز عن التسليم بقدرة الموكل على التسليم . بل اعتقاد المشتري بقدرة الموكل كاف في ذلك . ( 6 ) المراد من الحكم هو عدم اشتراط علم الوكيل العاجز عن التسليم بقدرة الموكل في صورة اعتقاد المشتري بالقدرة .
هامش
( 53 ) 53 - 54 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر