التسليم حال العقد ، لأن ( 1 ) هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا ، لمصاحبة الاذن للبيع .
غاية الأمر حصوله ( 2 ) بالفحوى ، وشاهد الحال : وهما ( 3 ) من أنواع الاذن ، ومع الاذن لا يكون فضوليا ، ولا تتوقف صحة بيعه على الإجازة .
ولو سلمنا بقاءه ( 4 ) على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) هذا جواب من السيد بحر العلوم عن لا يقال .
( 2 ) أي حصول الاذن .
( 3 ) أي الفحوى ، وشاهد الحال .
( 4 ) أي لو تنازلنا عن مقالتنا : وهو خروج هذا العقد الفضولي عن كونه فضوليا ، وقلنا : إنه باق على صفته السابقة وهي الفضولي
لكن نقول : ان القائلين بصحة العقد الفضولي بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل لا يحصرون الصحة على هذا الفرض : وهو حصول الوثوق للعاقد الفضولي بإرضاء المالك ، وعدم خروجه عن رأيه .
بل يحكمون بصحة كل عقد فضولي بعد صدور الإجازة .
( 5 ) إلى هنا كان كلام ( السيد بحر العلوم ) قدس سره في ( مصابيحه ) .
ولها صلة مذكورة هناك أليك نصها :
( كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم وتفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل ) .
والشيخ قدس سره لم ينقل نص العبارات بحذافيرها وأعيانها ، والتي نقلت هنا بعد مراجعتنا المصدر وجدنا الاختلاف الشاسع بينهما -