تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
التسليم حال العقد ، لأن ( 1 ) هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا ، لمصاحبة الاذن للبيع . غاية الأمر حصوله ( 2 ) بالفحوى ، وشاهد الحال : وهما ( 3 ) من أنواع الاذن ، ومع الاذن لا يكون فضوليا ، ولا تتوقف صحة بيعه على الإجازة . ولو سلمنا بقاءه ( 4 ) على الصفة فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) هذا جواب من السيد بحر العلوم عن لا يقال . ( 2 ) أي حصول الاذن . ( 3 ) أي الفحوى ، وشاهد الحال . ( 4 ) أي لو تنازلنا عن مقالتنا : وهو خروج هذا العقد الفضولي عن كونه فضوليا ، وقلنا : إنه باق على صفته السابقة وهي الفضولي لكن نقول : ان القائلين بصحة العقد الفضولي بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل لا يحصرون الصحة على هذا الفرض : وهو حصول الوثوق للعاقد الفضولي بإرضاء المالك ، وعدم خروجه عن رأيه . بل يحكمون بصحة كل عقد فضولي بعد صدور الإجازة . ( 5 ) إلى هنا كان كلام ( السيد بحر العلوم ) قدس سره في ( مصابيحه ) . ولها صلة مذكورة هناك أليك نصها : ( كما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم وتفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل ) . والشيخ قدس سره لم ينقل نص العبارات بحذافيرها وأعيانها ، والتي نقلت هنا بعد مراجعتنا المصدر وجدنا الاختلاف الشاسع بينهما -