تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى الهند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها ففي الصحة إشكال : من ( 1 ) حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالإقرار ( 2 ) ، لجهالة ( 3 ) وقت تسليم العين . وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف الوقف المنقطع ( 4 ) .
شرح
- لأن صورة الجهل خارجة عن أطار البحث . ( 1 ) تعليل للاشكال في مدة التعذر إذا كانت غير مضبوطة . أي إنما نستشكل في صحة عقد ما لو علق على مدة غير مضبوطة لحكم الفقهاء بعدم جواز بيع مسكن المرأة المطلقة المعتدة بالأقراء ، لجهالة مدة الأقراء ، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وبينهما مجهول . وهذا الجهل مستلزم لجهالة وقت تسليم العين إلى المشتري . ومن هذا الحكم نستكشف عدم صحة بيع ما كانت مدة التعذر فيه غير مضبوطة ، لتنقيح المناط . وأقراء جمع قرء ، والقرء من الأضداد يراد منه معنيان متضادان وهما : الطهر والحيض . ( 2 ) التقييد بالأقراء لاخراج المرأة المعتدة بالمدة المعينة كالتي مات عنها بعلها ، فإنها تعتد عدة الوفاة : وهي أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها زوجها أم لا ، وسواء بلغت سن اليأس أم لا ، فإن البيع في هذه المدة صحيح ، لكونها معلومة . ( 3 ) تعليل لعدم جواز بيع مسكن المرأة المطلقة المعتدة بالأقراء . وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 من هذه الصفحة : لجهالة وقت تسليم العين ( 4 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 10 ص 273 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر