[ ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ]
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ( 1 ) ، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية .
ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع ، وتجددها بعد ذلك صح .
ولو لم تتجدد بطل .
والمعتبر هو الوثوق ( 2 ) ، فلا يكفي مطلق الظن ( 3 ) ، ولا يعتبر اليقين ( 4 ) .
[ هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ]
ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا ، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد ( 5 ) ، فإنه لا عبرة بقدرته ، كما لا عبرة بعلمه ( 6 )
شرح
- عند قول الشيخ : ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح .
( 1 ) أي المراد من القدرة المشترطة هي القدرة المعلومة ظاهرا وبالفعل للمتبايعين ، لا القدرة الواقعية .
( 2 ) أي المراد من معلومية القدرة هو حصول الوثوق والاطمئنان فكلما حصل الاطمئنان بوقوع المبيع تحت تصرف يد المشتري اندفع الغرر والخطر .
( 3 ) أي وإن لم يحصل الاطمئنان بالحصول على المبيع ، فإن مثل هذا الظن بالقدرة لا يصحح العقد .
( 4 ) وهو العلم القطعي المانع عن النقيض .
( 5 ) أي في مجرد إجراء صيغة العقد .
( 6 ) أي بعلم الوكيل بأن الموكل قادر على التسليم ، لأنه وكيل لمجرد إجراء صيغة العقد .