تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ]

ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ( 1 ) ، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية . ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع ، وتجددها بعد ذلك صح . ولو لم تتجدد بطل . والمعتبر هو الوثوق ( 2 ) ، فلا يكفي مطلق الظن ( 3 ) ، ولا يعتبر اليقين ( 4 ) .

[ هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ]

ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا ، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد ( 5 ) ، فإنه لا عبرة بقدرته ، كما لا عبرة بعلمه ( 6 )
شرح
- عند قول الشيخ : ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح . ( 1 ) أي المراد من القدرة المشترطة هي القدرة المعلومة ظاهرا وبالفعل للمتبايعين ، لا القدرة الواقعية . ( 2 ) أي المراد من معلومية القدرة هو حصول الوثوق والاطمئنان فكلما حصل الاطمئنان بوقوع المبيع تحت تصرف يد المشتري اندفع الغرر والخطر . ( 3 ) أي وإن لم يحصل الاطمئنان بالحصول على المبيع ، فإن مثل هذا الظن بالقدرة لا يصحح العقد . ( 4 ) وهو العلم القطعي المانع عن النقيض . ( 5 ) أي في مجرد إجراء صيغة العقد . ( 6 ) أي بعلم الوكيل بأن الموكل قادر على التسليم ، لأنه وكيل لمجرد إجراء صيغة العقد .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر