وفرّع ( 1 ) على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي ، لأن التسليم المعتبر في العاقد ( 2 ) غير ممكن قبل الإجازة .
وقدرة ( 3 ) المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها ، وحصل التراضي بها حال البيع ، لأن ( 4 )
شرح
- والمقيد هو ( العلامة السيد بحر العلوم ) قدس سره في مصابيحه عندما راجعنا المصابيح .
والعجب من بعض المعلقين على المكاسب كيف أفاد بنحو الترديد :
أن المقيد إما ( صاحب الجواهر أو بحر العلوم ) من دون مراجعة المصابيح .
( 1 ) أي السيد بحر العلوم فرع على القول بكفاية قدرة الموكل في صورة عجز الوكيل عن القدرة بشرط علم المشتري بقدرة الموكل .
( 2 ) وهو الفضولي .
( 3 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أن المالك الأصيل قادر على الاذن في البيع الواقع فضولا وإن لم يكن العاقد قادرا على التسليم حين إجراء العقد ، وهذه القدرة مؤثرة في صحة العقد وكافية في ذلك .
فأجاب عن الوهم ما حاصله :
إن قدرة الموكل إنما تؤثر إذا كان العقد حين صدوره مبنيا على الإجازة من قبل العاقد الفضولي ، وعلى اتفاق البائع والمشتري على ذلك .
ومن الواضح عدم وجود هذا البناء وهذا الاتفاق حين اجراء العقد من الفضولي والمشتري .
( 4 ) تعليل لتأثير قدرة المالك الأصيل في العقد الفضولي إذا كان -