بيع المأذون لا تكفي فيه قدرة الآذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور ( 1 ) وهو غير متحقق في الفضولي ، والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط هي القدرة المعلومة ( 2 ) ، دون الواقعية .
إلى أن قال ( 3 ) : والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد ( 4 ) وبعدها ( 5 ) إن وجدت لم تنفع .
ثم قال ( 6 ) : لا يقال : إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك ، وأنه ( 7 ) لا يخرج عن رأيه « 55 » فيتحقق له بذلك القدرة على
شرح
- مبنيا على الإجازة وعلى الاتفاق المذكور .
وقد عرفته في الهامش 3 ص 137 عند قولنا : ومن الواضح .
( 1 ) وهو البناء ، والاتفاق المذكورين في الهامش 3 ص 137
( 2 ) أي في الظاهر ، لا في الواقع .
( 3 ) أي السيد بحر العلوم في مصابيحه .
( 4 ) لعدم وجود قدرة للعاقد الفضولي حين اجراء العقد ، لأن المالك لم يأذن له .
والقدرة الواقعية للمالك ليس لها اثر حين إجراء العقد ، لعدم رضاء المالك حين العقد .
( 5 ) أي القدرة بعد الإجازة الصادرة من المالك لم تنفع في صحة العقد ، لاعتبار القدرة حين العقد ، لا بعده .
( 6 ) أي السيد بحر العلوم قال في مصابيحه .
( 7 ) أي العاقد الفضولي لا يخرج عن رأي المالك الأصيل ، لأنه لا محالة يسترضيه فيثبت للفضولي بهذا الاسترضاء اقتداره على تسليم المبيع للمشتري حال إجراء العقد .
هامش
( 55 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب