أن العادة باعثة كالعقل ، ( 1 ) مع أن الكلام على تقدير الوثوق .
ولو لم يقدر على التحصيل ، وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة ، أو أزيد .
ففي بطلان البيع ، لظاهر الاجماعات المحكية ( 2 ) ، ولثبوت الغرر ( 3 ) .
شرح
- المتصورة المقصودة .
كذلك العادة تبعث الحيوان على العود إلى محله ووكره .
فالعادة أشبه شيء في عصرنا الحاضر بالأمور ( الأوتوماتيكية ) .
( 1 ) هذا جواب آخر من الشيخ على ما أفاده العلامة في نهاية الأحكام .
وخلاصته أنه بالإضافة إلى الجواب الأول أن لنا جوابا آخر :
وهو أن الكلام في حصول الوثوق للمشتري على تمكنه من تسلم المبيع ، لا ما لا يوثق به ، لأن العبرة عند العقلاء هو الاطمئنان ، فمتى حصل صحت المعاوضة .
وليس لنا دليل على اعتبار القدرة على التسليم عند إيقاع العقد وإلا لكان بيع العبد حال كونه مسافرا مع الاطمئنان برجوعه باطلا مع أن الفقهاء حكموا بصحته .
ألا ترى أن العقلاء يقدمون على شراء الدار للاستفادة ولو كانت مستأجرة بعد مضي زمن إجارتها .
( 2 ) أي الإجماعات التي حكيناها قامت على اشتراط القدرة .
ومن الواضح أن القدرة في صورة عدم قدرتهما على التحصيل مفقودة .
( 3 ) أي في مثل هذه المعاوضة التي لا قدرة للمتبايعين على تحصيل -