على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع ، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم ( 1 ) .
ومن هنا ( 2 ) لو كان المشتري قادرا ( 3 ) دون البائع كفى في الصحة كما عن الإسكافي ، والعلامة ، وكاشف الرموز ، والشهيدين والمحقق الثاني .
وعن ظاهر الانتصار « 49 » أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممّا انفردت به الإمامية .
وهو ( 4 ) المتجه 50 ، لأن ( 5 ) ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع في كلماتهم ، واستدلالاتهم بالغرر ، وغيره مختص بغير ذلك ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي التسلم من المشتري يكون أصلا ، فوجوبه أصلي .
والتسليم من البائع تبعي فوجوبه مقدمي .
( 2 ) أي ومن قولنا : إن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع .
( 3 ) أي على التسلم .
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره أي انفراد الامامية على صحة بيع العبد الآبق على من يتمكن من تسلمه في الخارج هو المتوجه .
وأما وجه الصحة فلأن المقصود من اشتراط القدرة هو حصول المبيع تحت تصرف المشتري ، فإذا كان قادرا على التسليم فقد حصل الفرض وانتفى الغرر .
( 5 ) تعليل لكون انفراد الامامية على صحة بيع العبد الآبق على من يتمكن من تسلمه متجها .
( 6 ) أي بغير صورة اقتدار المشتري على تسلم المبيع ، لأنك عرفت -
هامش
( 49 ) 49 - 50 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب