تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع ، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم ( 1 ) . ومن هنا ( 2 ) لو كان المشتري قادرا ( 3 ) دون البائع كفى في الصحة كما عن الإسكافي ، والعلامة ، وكاشف الرموز ، والشهيدين والمحقق الثاني . وعن ظاهر الانتصار « 49 » أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممّا انفردت به الإمامية . وهو ( 4 ) المتجه 50 ، لأن ( 5 ) ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع في كلماتهم ، واستدلالاتهم بالغرر ، وغيره مختص بغير ذلك ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي التسلم من المشتري يكون أصلا ، فوجوبه أصلي . والتسليم من البائع تبعي فوجوبه مقدمي . ( 2 ) أي ومن قولنا : إن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع . ( 3 ) أي على التسلم . ( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره أي انفراد الامامية على صحة بيع العبد الآبق على من يتمكن من تسلمه في الخارج هو المتوجه . وأما وجه الصحة فلأن المقصود من اشتراط القدرة هو حصول المبيع تحت تصرف المشتري ، فإذا كان قادرا على التسليم فقد حصل الفرض وانتفى الغرر . ( 5 ) تعليل لكون انفراد الامامية على صحة بيع العبد الآبق على من يتمكن من تسلمه متجها . ( 6 ) أي بغير صورة اقتدار المشتري على تسلم المبيع ، لأنك عرفت -
هامش
( 49 ) 49 - 50 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب