أو سقوط حقه ( 1 ) بإسقاطه ، أو بالفك ( 2 ) ؟
فظاهر عبائر جماعة من القدماء ، وغيرهم الأول ( 3 ) ، إلا أن صريح الشيخ في النهاية « 3 » ، وابن حمزة في الوسيلة 4 ، وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم 5 هو كونه ( 4 ) موقوفا 6 .
وهو ( 5 ) الأقوى ، للعمومات ( 6 ) السليمة عن المخصص ، لأن معقد
شرح
فإن اجازه صح ، وإلا بطل .
( 1 ) أي يقع بيع الراهن صحيحا ، لكنه موقوف على إسقاط المرتهن حقه ، فإن أسقط صح ، وإلا بطل .
( 2 ) أي يقع بيع الراهن صحيحا ، لكنه موقوف على فكه الرهن فإن فكه صح ، وإلا فلا .
والفك تارة من قبل الراهن ، وأخرى من قبل متبرع .
فهذه أقوال أربعة 7 في بيع الراهن الرهن من دون استجازة من المرتهن
( الأول ) : البطلان رأسا .
( الثاني ) : الصحة ، لكنها موقوفة على إجازة المرتهن .
( الثالث ) : الصحة أيضا ، لكنها موقوفة على إسقاط المرتهن حقه .
( الرابع ) : الصحة أيضا ، لكنها موقوفة على فك الرهن .
( 3 ) وهو بطلان بيع الراهن رأسا إذا لم يستجز من المرتهن .
( 4 ) أي بيع الراهن الرهن لا يكون باطلا من أصله ، بل يقع صحيحا ، لكنه موقوف على إجازة المرتهن .
( 5 ) هذا رأي ( الشيخ قدس سره ) في بيع الراهن الرهن قبل الاستجازة من المرتهن .
( 6 ) المراد من العمومات السليمة عن المعارض هو قوله تعالى : -
هامش
( 3 ) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب