والخطر عرفا وإن لم يتحقق شرعا ، إذ ( 1 ) قبل التسليم لا انتقال وبعده لا خطر .
لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا .
ومن هنا ( 2 ) يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه .
شرح
- لكنه غير مطمئن بحصول ما انتقل إليه بالعقد في بيع الصرف والسلم عند عدم تمكن البائعين في الصرف ، والمشتري في السلم من التسليم فيقع في الغرر .
ومن المعلوم أن النهي والفساد تابعان لبيع الغرر العرفي .
فإن صدق الغرر عرفا صدق النهي والفساد .
وإن لم يصدق لم يصدق النهي والفساد ، وفيما نحن فيه يصدق الغرر .
( 1 ) تعليل لعدم صدق الغرر شرعا .
وخلاصته : أنه قبل التقابض في بيع الصرف ، والقبض في بيع السلم لا ينتقل المبيع إلى المتبايعين ، ولا إلى المشتري حتى يكون المتبايعان أو البائع على غرر وخطر في حصوله .
وبعد التسليم لا خطر ولا غرر على الثمن ، لأنه قد حصل في يده وتحت تصرفه .
( 2 ) أي ويعلم من قولنا في ص 120 : إن المنفي في النبوي :
امكان الحكم بفساد بيع الفضولي مال الغير لنفسه ، لأن العرف يرى هذا البيع غررا ، لعدم قدرة البائع الفضولي مال الغير لنفسه على تسليمه للمشتري ، لأنه ممنوع من التصرف شرعا ، فيشمله الحديث النبوي ، لأن هذه المعاملة أصبحت ذات غرر وخطر ، فيصدق أن المشتري اقدم على البيع الغرري .