ولهذا ( 1 ) لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة بعده .
والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل : وهو القبض حاصل في يد المشتري .
فالقبض ( 2 )
شرح
- لا يقدح عجز المشتري عن أداء الثمن قبل قبول المبيع إذا كان عالما بتجدد القدرة له بعد القبول .
والمفروض أن المبيع بعد تحقق جزء الأخير من الناقل وهو القبض حاصل في يد المشتري ، وموجود تحت تصرفه فلا يحصل غرر لو كان غير قادر على التسليم حال العقد ، أو بعده لو اتفق حصوله كما هو المفروض .
( 1 ) تعليل لكون الاعتبار في القدرة على التسليم بعد تمامية النقل وقد عرفته في الهامش 2 ص 118 .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن القبض هو الجزء الأخير في تمامية العقد وتحققه في الخارج أي القبض مثل الإجازة في كونها هو الجزء الأخير للنقل والانتقال .
فكما أنه لا بد من صدور الإجازة من المالك الأصيل في البيع الفضولي حتى ينتقل المبيع إلى المشتري فهو الجزء الأخير للتملك وأن البيع متزلزل ومتوقف على الإجازة ، ولولاها لما صح العقد ، ولما تملك المبيع المشتري .
كذلك القبض في صورة عدم القدرة على التسليم حال العقد لا بدّ من تحققه في الخارج حتى يتحقق العقد خارجا .
هذا بناء على أن الإجازة ناقلة للمبيع إلى المشتري من حين صدور الإجازة .