فتأمل ( 1 ) .
ثم إن الخلاف في أصل المسألة ( 2 ) لم يظهر إلا من الفاضل
شرح
- صدق الغرر العرفي على الآثار الشرعية المترتبة على المعاملة بعد اطلاع العرف على عدم وجود خطر وغرر في المعاملة .
وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 ص 123 : بل المناط هو العرف مقيدا .
( 1 ) أفاد العلامة المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 462 في وجه التأمل ما حاصله :
لعل التأمل لدفع توهم .
أما التوهم فلامكان أن يقال : إن الغرر لا يكون عرفيا بعد أن كان المناط في صدق الغرر العرفي هو ملاحظة الآثار الشرعية المترتبة على المعاملة التي ليس فيها غرر وخطر .
بل الغرر أصبح شرعيا حينئذ .
وأما الدفع فهو أن الآثار الشرعية المترتبة على المعاملة التي كانت مقيدة بالقيد المذكور تكون من قبيل ما يتحقق به العنوان الّذي يحكم به العرف .
فهو نظير الحكم العقلي الّذي يتحقق موضوعه بالشرع .
خذ لذلك مثالا .
إن الشارع جعل الحدث منافيا للصلاة ، والعقل حكم بعد هذا الجعل بعدم امكان اجتماع الصلاة والحدث معا .
بمعنى أن العقل حاكم بأن الصلاة في ظرف كون المصلي محدثا لا يجتمعان ، لأن الشارع جعل الحدث منافيا للصلاة ، فلا يمكن اتيانها والمصلي على تلك الحالة .
( 2 ) أي في مسألة بيع الصرف والسلم .