مثل الإجازة ، بناء على النقل ، وأولى منها ( 1 ) ، بناء على الكشف .
وكذلك الكلام ( 2 ) في عقد الرهن ، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب احرازه حين الرهن ، ولا العلم بتحققه بعده .
فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن اثر العقد اثره .
وسيجيء الكلام في باب الرهن .
اللّهم ( 3 ) إلا أن يقال : إن المنفي في النبوي هو كل معاملة
شرح
( 1 ) أي القبض أولى من الإجازة لو قلنا : إنها كاشفة .
( 2 ) أي لا تعتبر القدرة على التسليم في عقد الرهن حال ايقاعه أيضا ، ولذا لو لم يعلم عند ايقاع الرهن بالقدرة على القبض بعد العقد صح العقد ، واثر اثره .
وكذا لو علم بعدم القدرة على التسليم عند ايقاع العقد لكن اتفق حصول القبض في يد المرتهن بعد العقد صح الرهن أيضا ، لأن وجوب القدرة على التسليم في الرهن ليس إلا من جهة اشتراط القبض فيه فمتى حصل ولو بنحو الاتفاق الخارجي صح عقد الرهن ، فلا يجب فيه احراز القدرة حين الرهن ، ولا العلم بتحققه حين ايقاع عقد الرهن .
ففي الواقع أنه ليس في الرهن شرطان .
التسليم ، والقبض حتى تعتبر القدرة عند ايقاع الرهن .
بل هناك شرط واحد : وهو القبض ، فمتى حصل تحقق الرهن وصح .
( 3 ) هذا استثناء من عدم اعتبار القدرة في حال ايقاع العقد الذي افاده الشيخ بقوله في ص 116 : ومن المعلوم أن تعذر .