حصوله ، فإن ( 1 ) الشروط المتأخرة لا يجب احرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد .
والحاصل ( 2 ) أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه لا من شروط تأثيره .
شرح
- العقد لو اتفق حصول الثمن في يد البائع وتسلطه عليه .
( 1 ) تعليل لكون العلم بتعذر تسليم الثمن إلى البائع في البيع السلمي غير قادح عن تأثير العقد لو اتفق حصوله بعد العقد .
وخلاصته أن الشروط المتأخرة عن العقد التي لها دخل في صحة العقد لا يجب أن تكون محرزة حال وقوع العقد .
كما أنه لا يجب العلم بوجودها فيما بعد صدور العقد .
فعدم العلم بوجودها حال العقد ، وبعدم وجودها فيما بعد صدور العقد لا يكون قادحا بالعقد ، ومضرا به ، إذ المفروض شرطية القبض بعد العقد ، لا حاله .
فقدح عدم القبض حال العقد في العقد خلف .
( 2 ) أي وخلاصة الكلام وزبدته في تعذر التسليم : هو أن التعذر إنما يكون مانعا عن صحة العقد ، وموجبا لبطلانه إذا كان التسليم من أحكام العقد ، وشرائط صحته التي لها دخل في تماميته .
لا ما إذا كان التسليم من شرائط تأثير العقد كما فيما نحن فيه : وهو البيع السلمي الذي يكون القبض فيه من قبل البائع جزء مؤثرا في العقد لأن المؤثر التام في النقل والانتقال أمران :
العقد المركب من الايجاب والقبول .
وقبض الثمن من قبل البائع من المشتري .
فإذا حصل الأمران اثر العقد اثره : وهو النقل والانتقال . -