والسر فيه ( 1 ) أن التسليم فيه جزء الناقل فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور .
وبعبارة أخرى ( 2 ) الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام النقل
شرح
- ولا يلزم غرر لو تعلق العقد بغير المقدور حال العقد ، وبعده لو اتفق حصوله بعد العقد .
بخلاف ما إذا لم يحصل الأمران : بأن انتفى أحدهما ، فإنه لا يحصل الأثر المذكور .
( 1 ) أي السر والعلة في أن العقد الباطل هو العقد الذي يكون التسليم فيه من شرائط أحكام العقد وصحته ، لا من شرائط تأثيره :
هو أن التسليم جزء ناقل للمبيع إلى المشتري ، والجزء الآخر هو العقد المركب من الايجاب والقبول ، والجزء الناقل للمبيع فيما نحن فيه هو القبض فمتى حصل هذا الجزء تحقق العقد في الخارج ، واثر اثره :
وهو القل والانتقال .
إذا لا يتحقق غرر لو تعلق العقد بغير مقدور حال العقد ، وبعد العقد لو اتفق حصوله ، لأن الشروط المتأخرة لا يجب احرازها حال العقد ، ولا العلم بتحققها فيما بعد العقد .
( 2 ) يروم الشيخ قدس سره في قوله : ( بعبارة أخرى ) صب المعنى المذكور حول تعذر تسليم الثمن في قالب آخر من الألفاظ بعبارة أخصر من الأولى حتى يتضح المعنى ، حيث الغموض قد علاه .
أليك ما اراده الشيخ ، أي الاعتبار والملاك في القدرة على التسليم إنما هو بعد تمامية النقل والانتقال .
ومن الواضح أن التمامية المذكورة إنما تتحقق بالقبض الذي هو الجزء الأخير في الأثر المذكور : وهو النقل والانتقال ، ولذا -