العقد قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه ( 1 ) فلا يلزم غرر
ولو تعذر التسليم ( 2 ) بعد العقد رجع إلى تعذر الشرط .
ومن المعلوم ( 3 ) أن تعذر الشرط « 45 » المتأخر حال العقد غير قادح .
بل ( 4 ) لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتفق
شرح
- إلى المشتري .
( 1 ) أي على تحقق تسليم الثمن من المشتري إلى البائع كما عرفت آنفا في الهامش 5 ص 115 .
( 2 ) أي لو تعذر بعد وقوع العقد تسليم الثمن من قبل المشتري إلى البائع في البيع السلمي والصرفي المعتبر هذا التسليم في صحة العقد فقد بطل العقد ، لأن مآله إلى مآل الشرط المتعذر ، وحكمه حكمه .
فكما أن الشرط المتعذر حصوله مفسد للعقد .
كذلك تعذر تسليم الثمن في البيع السلمي مفسد للعقد ، ومبطل له .
( 3 ) هذا مطلب آخر .
وخلاصته أنه لو كان تعذر التسليم موجودا حال العقد فلا يقدح تعذره بعد العقد في تأثير العقد ، ولا يكون مخلا لصحته .
بل العقد يعمل عمله ، لأن هذا التعذر كالشرط المتأخر عن العقد حال صدور العقد .
فكما أنه غير قادح في بطلان العقد .
كذلك تعذر التسليم بعد العقد غير قادح في العقد ، فلا يكون موجبا لسلب التأثير عن العقد .
( 4 ) هذا ترق من الشيخ .
وخلاصته أنه في صورة علم المتعاقدين بتعذر تسليم الثمن من المشتري في البيع السلمي بعد صدور العقد لا يكون العلم مانعا عن تأثير -
هامش
( 45 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب