تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الأصيل ، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تحصيله . نعم هو ( 1 ) حسن في الفضولي من الطرفين . ومثله ( 2 ) بيع الرهن قبل إجازة المرتهن ، أو فكه ( 3 ) . بل ( 4 ) وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم ، لأن ( 5 ) تأثير
شرح
( 1 ) أي عدم اعتبار القدرة أصلا عند العقد حسن فيما إذا كان طرفا العقد فضوليين . ( 2 ) أي ومثل البيع الفضولي من طرف واحد بيع الرهن قبل إجازة المرتهن ، أو قبل فك الرهن : في أن المشتري لا يستحق التسليم من قبل البائع قبل الإجازة ، فلا تعتبر القدرة للبائع عند العقد . فلو كان المشتري عالما برهن المبيع فلا غرر عليه حتى يكون البيع باطلا عند العقد . ( 3 ) أي قبل فك الرهن . ( 4 ) هذا من فروع عدم اعتبار القدرة على التسليم حال العقد أي وكذا لا تعتبر القدرة على التسليم أصلا لو كان المشتري في بيع السلف غير قادر على دفع ثمن السلف في مجلس عقد السلم . ( 5 ) تعليل لعدم اعتبار القدرة في البائع أصلا عند العقد في البيع السلفي لو تعذر على المشتري تسليم الثمن للبائع في مجلس العقد . وخلاصته : أن تأثير العقد السلمي وتماميته وصحته موقوف على تسليم المشتري الثمن في مجلس عقد السلمي إلى البائع . فإذا تعذر التسليم فالعقد باطل وفاسد ، فلا يستحق المشتري من البائع المبيع حتى تشترط القدرة في البائع عند تسليم المبيع السلمي -